شرح
الظاهر من المحكى عن الحلي « 1 » .
وعن المصنف في القواعد « 2 » والمحقق الثاني في جامع المقاصد « 3 » : جواز اشتراط البيع بثمن المثل بل محاباة في القرض الذي هو أضيق دائرة .
وعن جماعة « 4 » جواز اشتراط التسليم في بلد غير بلد القرض ، وكذا جواز اشتراط ضمان أو كفالة أو رهن .
وكيف كان فقد استدل لعموم الحكم لها بأن للأجل قسطا من الثمن عرفا وشرعا إجماعا .
وبما في الصحيح : لا تبع الحنطة بالشعير إلا يدا بيد « 5 » .
وفي الخبر إنما الربا في النسيئة « 6 » ذكرها سيد الرياض « 7 » .
هامش
( 1 ) نسبه اليه المحقق اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 4 .
( 2 ) تحرير الأحكام ج 1 ص 305 ، وحكاه عن القواعد السيد اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 4 .
( 3 ) راجع جامع المقاصد ج 11 ص 136 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 13 ص 48 . ط . ح .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 187 ص 140 ح 23333 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 95 ح 14 .
( 6 ) حكاه سيد الرياض عن ابن ماجة ج 2 ص 759 / سنن الترمذي ج 2 ص 356 .
( 7 ) رياض المسائل ج 8 ص 290 . ط . ج