تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
شرح
درهم عددا قضا منها مائة وزنا ، قال ( ع ) : لا بأس ما لم يشترط . وقال : جاء الربا من قبل الشروط إنما يفسده الشروط . وأورد عليه بأنه في القرض وكون البيع كالقرض في ذلك محل منع . ولكنه غير وارد ؛ إذ قوله في ذيل الخبر : جاء الربا إلى آخره ، من قبيل الكبرى ، وفي مقام إفادة قاعدة كلية لا في خصوص المورد ، وإلا لزم التكرار اللغو هذا في الزيادة العينية على وجه الاشتراط .

الزيادة الحكمية

واما شمول الحكم للزيادة الحكمية على هذا النحو فهو وإن كان مشهورا بين الأصحاب ، إلا أنه ليس اجماعيا ، وإن أشعر ما عن المختلف « 1 » بعد أن وجه ما حكى عن خلاف الشيخ من كراهة بيع أحد المتساويين بالآخر نسيئه - بحملها على الحرمة معتذرا بغلبة إطلاقها عليها في كلامه بالإجماع عليه وقد ادعاه جماعة ؛ لأن المحقق الأردبيلي ( رحمة الله عليه ) « 2 » أفتى صريحا بعدم الربا في الزيادة الحكمية ، وهو
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 86 . ( 2 ) نسبه اليه المحقق اليزدي في تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 4 / ونسبه إلى البعض السيد الخونساري في جامع المدارك ج 3 ص 237 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 388 | السيد محمد صادق الروحاني