بقفيزين أو حكيمة كبيع قفيز يقفيزين نسيئة .
شرح
( بقفيزين ) هل يعم على ما إذا كانت عينية على وجه الاشتراط ( أو حكمية ) غير عينية مما يكون مالا كسكنى دار أو عمل له مالية كخياطة ثوب ، أو اجل له قسطا من الثمن ( كبيع قفيز بقفيزين نسيئة ) أو مما فيه غرض عقلائي كاشتراط قراءة القرآن أو إتيان الصلاة أول الوقت أو نحو ذلك ، أم لا ؟
الظاهر أنه اتفقت كلماتهم على إلحاق الشرط بالجزء .
وقد استدل له بوجهين :
1 - أن المستفاد من الأخبار أن الشرط في صحة المعاملة مع اتحاد الجنس المثلية ، وأنه لا يجوز إلا مثلا بمثل ، والزيادة وإن كانت على وجه الاشتراط تخرجها عن كونها مثلا بمثل .
وفيه : أنه بعد كون الشرط التزاما في ضمن التزام وعقدا غير عقد البيع الذي هو في ضمنه كيف يخرج البيع عن كونه مثلا بمثل .
وبعبارة أخرى أن الأخبار تدل على اعتبار مماثلة المثمن للثمن من دون زيادة ، والمفروض أن الثمن والمثمن بعد الشرط في ضمن البيع مماثلان لا يزيد أحدهما عن الآخر .
2 - خبر خالد بن الحجاج « 1 » : س - - ألته عن الرجل كانت لي عليه مائة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 190 ح 23463 / الكافي ج 5 ص 244 ح 1 .