تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
عينية كبيع فقيز .
شرح
وقد يقال : إن قولهم ( عليهم السلام ) « 1 » : خير القرض ما جر نفعا يدل على الجواز . فالمتحصل مما ذكرناه أن الأظهر عدم جريان الربا في التعاوض واختصاصه بالمعوضات . وبما ذكرناه يظهر عدم جريان الربا في الإقالة إذا شرط فيها شرطا بناءً على ما هو الحق من جواز اشتراط شرط فيها وإن لم تجز الإقالة بزيادة أو نقصان في الثمن أو الثمن ؛ لعموم ما دلَّ على نفوذ الشرط وعدم المانع ، فإنه بناءً على ما بيناه بما أن الإقالة ليست معاوضة ، بل هي فسخ مستلزمة للتعاوض - لا توقف في عدم جريان الربا فيها وما ذكرناه هو الربا في المعاملة من البيع ونحوه وهو الذي انعقد له هذا البحث ، أما الربا في القرض فسيأتي الكلام فيه في بابه .

الزيادة العينية

لا يهمنا البحث في أنه هل للربا حقيقة شرعية أو متشرعية أم لا ؟ وإنما المهم هو البحث في أنه بعد ما لا ريب في شمول موضوع الحكم لما إذا كانت الزيادة ( عينية ) على وجه الجزئية ( كبيع قفيز )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 355 ح 23835 / الكافي ج 5 ص 255 ح 3 .