شرح
ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا أيصلح له أن يأخذ اثنين بواحد ؟ قال ( ع ) : لا إنما أصلها واحد .
وصحيح هشام عنه ( ع ) « 1 » عن الرجل يبيع الرجل الطعام الأكرار فلا يكون عنده ما يتم له ما باعه ، فيقول له : خذ مني مكان كل قفيز حنطة قفيزين من شعير حتى تستوفي ما نقص من الكيل .
قال ( ع ) : لا يصلح .
وخبر علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم ( ع ) « 2 » عن رجل اشترى سمنا ففضل له فضل أيحل له أن يأخذ مكانه رطلا أو رطلين زيت ؟ قال ( ع ) : إذا اختلفا وتراضيا فلا بأس .
توجه عليه أولا : أن خبر علي بن جعفر ضعيف ؛ لعبد الله بن الحسن والصحيحين غير ظاهرين في عدم الجواز ؛ لأعمية عدم الصلاح عن الحرمة ، وعلى فرض الظهور فيه الجمع بينهما وبين النصوص الصريحة في الجواز يقتضي حملها على إرادة بيان الحكم التنزيهي .
وثانيا : أن هذه النصوص تحمل على المعاوضة والمبادلة لا الوفاء خاصة .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 137 ح 23326 / الكافي ج 5 ص 187 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 148 ح 23353 / بحار الأنوار ج 100 ص 118 ح 19 .