تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
شرح
يقترض من الرجل الدراهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد عليه الدراهم ، فقال ( ع ) : إذا لم يكن شرط فلا بأس ذلك هو الفضل ، إن أبي ( ع ) كان يستقرض الدراهم الفسولة فيدخل عليه الدراهم الجياد الجلال فيقول : يا بني ردها على الذي استقرضتها منه . فأقول : يا أبة إن دراهمه كانت فسوله وهذه خير منها . فيقول : يا بني هذا هو الفضل فأعطه إياها . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) « 1 » عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سوداء وزنا ، وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب به نفسه أن يجعل له فضلها . فقال ( ع ) : لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ، ولو وهبنا له كلها صلح . ومثله خبر خالد بن الحجاج « 2 » ونحوها غيرهما . فان قيل : إن الظاهر من بعض النصوص كون ذلك ربا ، لاحظ : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » عن الرجل يشتري الحنطة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 191 ح 23464 / الكافي ج 5 ص 253 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 190 ح 23463 / الكافي ج 5 ص 244 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 138 ح 23329 / الكافي ج 5 ص 187 ح 3 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 384 | السيد محمد صادق الروحاني