تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
شرح
المدفوع عوض عما في ذمته إذا قصد الوفاء بالمجموع لا بالعشرة منها وهبة الزائد ، أو إذا أتلف منا من الحنطة الجيدة فدفع منا ونصفا من الرديئة فإن المدفوع غرامة عوض من التالف فيكون بينهما تعاوض خصوصا إذا كان من غير جنس التالف ، أو من غير صنفة ، أو إذا كانت الشركة بالمناصفة فاقتسما بالثلث والثلثين ، أم لا يجري الربا فيها إلا إذا كان بعنوان المعاوضة من صلح أو غيره ؟ وجهان : قوى الشهيد الثاني في المسالك « 1 » : الثاني ، واختاره السيد الطباطبائي « 2 » في ملحقات العروة ، وصريح الجواهر « 3 » في باب القرض : اختيار الأول . لا اشكال في انصراف أخبار الربا عن غير المعاوضة . ويمكن أن يقال : إن جملة من الأخبار الدالة على جواز تبرع المقترض بالزيادة ظاهرة في كون المجموع وفاء عما في الذمة لا كون الزائد بمنزلة الهبة . لاحظ : صحيح ابن الحجاج عن الإمام الصادق ( ع ) « 4 » عن الرجل
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 3 ص 444 - 445 . ( 2 ) تكملة العروة ج 1 ص 12 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 25 ص 14 . ( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 193 ح 23469 / الكافي ج 5 ص 254 ح 6 .