شرح
والموثق كالصحيح ، بل ربما عد من الصحيح « 1 » قلت لأبي عبد الله ( ع ) أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال ( ع ) : لا يجوز إلا مثلا بمثل .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثني عشر رطلا دقيقا فقال ( ع ) : لا .
قلت : الرجل يدفع السمسم إلى العصار يضمن له لكل صاع أرطالا مسماة . قال ( ع ) : لا .
ونحوها غيرها من النصوص الكثيرة الشاملة بإطلاقها لغير البيع ، بل بعضها كالخبر الأخير صريح في غيره .
ومع ذلك فلا يصغي إلى ما نسب إلى الحلي « 3 » والمصنف ( رحمة الله عليه ) « 4 » من الاستدلال للاختصاص بالبيع بحمل المطلق على الفرد الغالب ، وبالأصل ، وبالاقتصار فيما خالف الأصل على المجمع عليه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة نج 18 ص 138 ح 23327 / الكافي ج 5 ص 188 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 141 ح 23336 / الكافي ج 5 ص 189 ح 11 .
( 3 ) السرائر ج 2 ص 253 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 134 .