شرح
كتاب الغصب ونسب الأردبيلي « 1 » ذلك إلى الأكثر وفي ملحقات العروة هو « 2 » : المشهور ؟ وجهان .
يشهد للثاني : عموم ما دلَّ على حرمته من الكتاب والسنة المتقدم إليه الإشارة ؛ فإنه لم يقيد في شيء منها بالبيع ، ودعوى الانصراف إليه لغلبته - كما ترى .
واستدل له سيد الرياض « 3 » وتبعه غيره بالأخبار الدالة على اشتراط المثلية في المعاملة مع اتحاد الجنس :
كصحيح ابن أبي نصر عن الإمام الصادق ( ع ) : الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الآخر - إلى أن قال - والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس « 4 » .
وفي خبر أخر عنه ( ع ) « 5 » : كان علي ( ع ) يكره ان يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمر المدينة لأن تمر خيبر أجودهما .
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 451 - 452 .
( 2 ) تكملة العروة الوثقى ج 1 ص 9 .
( 3 ) رياض المسائل ج 8 ص 403 - 404 . ط . ج .
( 4 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 142 ح 23337 / من لا يحضره الفقيه ج 3 ص 280 ح 4012 / التهذيب ج 7 ص 94 ح 7 .
( 5 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 151 ح 23362 / الكافي ج 5 ص 188 ح 8 .