تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
شرح
وبنيا عليه بناءً على أنه حينئذ كالمصرح به فيه ، ولأن المشتري حينئذ راض به على ذلك ، كما لو علم به واقدم عليه ، بل يشمله دليل ذلك . بل قد يقال : ان في شمول أدلة الخيار المزبور لمحل الفرض محل شك ، بل ظاهرها خلافه ، فتبقى اصالة اللزوم واصالة براءة الذمة من الأرض بلا معارض . انتهى . مفهوم صحيح زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) : أيما رجل اشترى شيئا به عيب وعوار لم يتبرأ إليه ويم يتبين له فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن به « 1 » . بالتقريب الآتي . ومصحح جعفر بن عيسى : كتبت إلى أبي الحسن ( ع ) : جعلت فداك المتابع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادي ، فإذا نادى عيه برئ من كل عيب فيه ، فإذا اشتراه المشتري ورضيه ولم يبق الا نقد الثمن ، فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول المنادي : قد برئت منها ، فيقول المشتري : لم اسمع البراءة منها ، الصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن ؟ فكتب : عليه الثمن « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 207 ح 3 / وسائل الشيعة ج 18 ص 30 ح 23068 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 66 ح 29 / وسائل الشيعة ج 18 ص 111 ح 23262 .