تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
شرح
وفيه : أن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص بحسب الوجود الخارجي إلا أنها تزيد وتنقص بحسب فرض المتعاملين ، ومفروضهما هو المتكمم بكم خاص . ثانيها : ما إذا كان المبيع مختلف الأجزاء وتبين النقص فيه ، والكلام في وجه التقسيط ما تقدم . وقد استدل على عدم التقسيط فيه : مضافا إلى ما مر - بوجوه : . الأول : ما عن الإيضاح ، « 1 » وحاصله : أن الفائت بما أنه لا تحقق له ولا مماثل لا يكون له تعين وجودي ولا تعين طبيعي كما في متساوي الأجزاء ، فيستحيل تقويمه ، وما يستحيل تقويمه يستحيل تقسيط الثمن عليه ، ففواته كفوات صفة كمال . وفيه : أن الفائت وإن كان لا تعين له واقعا إلا أنه جعل جزء مما فيه الجيد والردئ في المعاملة ، وحيث إنه ليس فيلغي من الثمن بذلك المقدار . مثلا : إذا بيع الأرض المختلفة الأجزاء بالسهولة والحزونة على أنها عشرة اذرع ، فتبين أنها خمسة اذرع فالفائت خمسة اذرع ، وقيمتها معلومة معينة فكيف يستحيل تقويمه ! ؟
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 517 .