تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ويجوز أن يجمع بين سلف وبيع مختلفين صفقة
شرح

لو جمع بين شيئين مختلفين في عقد واحد صح

الثامنة : ( ويجوز أن يجمع بين ) شيئين مثلا ك - ( سلف وبيع مختلفين ) في كون كل منهما مورد عقد مخصوص و ( صفقة ) وفي عقد واحد بثمن واحد ، فقال في الفرض : بعتك هذا الفرس وعشرة أقفزة حنطة موصوفة بكذا مؤجلا إلى كذا بألف درهم ، أو إجارة وبيع ، أو نكاح وإجارة ، أو ما شاكل بلا خلاف فيه ، إلا ما عن المبسوط « 1 » من أن فيه خلافا عندنا . وتأمل فيه المحقق الأردبيلي « 2 » . ويشهد به إطلاق الأدلة ، وعموم قوله تعالى : أوفوا بالعقود « 3 » لما عرفت من شموله لكل عقد وإن لم يكن متعارفا ، ومنه هذا العقد الذي في صورة عقد واحد ، وفي المعنى عقدان . وقد ذكر في وجه عدم الجواز : الشك في شمول الأدلة لمثل هذا
هامش
( 1 ) حكاه عنه في الجواهر ج 23 ص 233 . ( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان ج 8 ص 327 - 328 - 329 . وحكانه عنه في الجواهر ج 23 ص 233 . ( 3 ) المائدة اية 1 .