تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
الثاني : أن ظاهر ما عنونه الشيخ ( رحمة الله عليه ) في بادئ النظر : النزاع في المقام في أن شرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة الذي بحسب جعل المتعاملين وقصدهما من قبيل الشرط هل له خصوصية من بين سائر الشروط وبلحاظها حكم عليه شرعا بترتيب آثار الجزئية ، أو لا خصوصية له ، وهذا غير تام ؛ فإن لازم القول بأن له خصوصية إلغاء معاوضة المتعاملين والتعبد بمعاوضة أخرى وهو كما ترى . بل النزاع في المقام في أن المبيع بحسب بناء المتعاملين هل هو المشروط ، أي الأرض الشخصية مثلا ، وحال شرط المقدار حال غيره من الشروط ، أو لوحظ المقابلة بالقياس إليه في المعاملة ؟ والقائل بالتقسيط يقول بالثاني ، ومآل كلام الشيخ ( رحمة الله عليه ) إلى ذلك . إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أن المبيع تارة يكون متساوي الأجزاء وأخرى مختلفها ، وكل منهما إما يتبين النقص فيه وإما ان يتبين الزيادة فيه ، فالأقسام أربعة كما ذكره المصنف في المتن . أحدها : ما إذا كان المبيع متساوي الأجزاء وتبين النقص فيه ، والمشهور على ما نسب إليهم على تقسيط الثمن . وعن جملة من الأساطين « 1 » العدم .
هامش
( 1 ) كجامع المقاصد ج 4 ص 427 - 428 .