تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
ومورده وإن كان هي الأرض وهي قيمية والقيمي ما لا يتساوى أجزاءوه في القيمة إلا أنه إذا ثبت ذلك في مختلف الأجزاء يثبت في متساويها بالأولوية ؛ لاختصاص مختلف الأجزاء ببعض الإشكالات على ما سيمر عليك . وقد استدل للثاني بوجهين : أحدهما : ما عن جامع المقاصد « 1 » وهو : أن المبيع المقابل بمجموع الثمن الموجود المعين ، غاية ما هناك أنه لا يعلم بالنقصان فهو من فوات الوصف . وفيه : أن المبيع وإن كان هو الموجود الخارجي إلا أنه من جهة كونه متكمما بكم خاص كما لو اشتراه بما هو كذلك . ثانيها : ما عن الجواهر ، وحاصله « 2 » : أن العين الشخصية لا تزيد ولا تنقص ، وقد جعلت مبيعا ، فلا محالة كل مقدار أخذ فيه فهو من باب اشتراط الوصف الذي لا شأن له في المبيع ، بل أثره الخيار عند التخلف .
هامش
( 1 ) حامع المقاصد ج 4 ص 428 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 23 ص 205 وحكاه عنه في حاشية المكاسب للأصفهاني ج 5 ص 209 .