تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
شرح
الثاني : في الخيار وأنه لهما أو لأحدهما . أما الأول ، فإن دلت القرينة على أن المراد اشتراط بلوغه بهذا المقدار لا بشرط عدم الزيادة ، ففي المكاسب « 1 » : فالظاهر أن الكل للمشتري . ولكن الظاهر بطلان البيع حينئذ ؛ للغرر ، وإن كان عدم الزيادة شرطا فإن كان المبيع هو الموجود الخارجي وأخذ عدم الزيادة شرطا بحسب بناء المتعاملين كان الزائد للمشتري ، وإن كان المبيع هو المتكمم بكم خاص بقي الزائد في ملك البائع ، والارتكاز العرفي مساعد مع الثاني . وأما الثاني فعلى التقدير الأول فإن كان الشرط من المشتري كان الخيار له ، وان كان من البائع ثبت له . وعلى التقدير الثاني كان الخيار للمشتري من جهة عيب الشركة . وبما ذكرنا ظهر الحال في القسم الرابع ، وهو ما إذا تبينت الزيادة في مختلف الأجزاء ؛ إذ حاله من جميع جهات الكلام حال القسم الثالث .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري ج 6 ص 87 ط . ج ، وفي الطبعة القديمة ج 3 ص 49 من المسألة السابعة : قد عرفت أنّ الشرط من حيث هو شرطٌ لا يقسّط عليه الثمن عند انكشاف التخلّف على المشهور .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 368 | السيد محمد صادق الروحاني