ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والامساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاءوه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير البائع ، ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الاجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان .
شرح
قال : ( ولو شرط مقدارا فنقص تخير المشتري بين الرد والامساك بالقسط من الثمن سواء كانت أجزاءوه متساوية أو مختلفة ، فإن أخذ بالقسط تخير البائع ، ولو أخذه بالجميع فلا خيار ، ولو زاد متساوي الاجزاء أخذ البائع الزائد فيتخير المشتري حينئذ ، ولو زاد المختلف فالوجه البطلان ) .
وقال الشيخ في المكاسب « 1 » : ولكن قد يكون الشرط تضمن المبيع لما هو جزء له حقيقة - إلى أن قال - فقد جعل الشرط تركبه من أجزاء معينة انتهى .
فالكلام في ذلك إنما هو في أنه هل يلاحظ جانب القيدية ، فلا يسقط عليه الثمن أم يلاحظ جانب الجزئية فيسقط الثمن على الفائت ؟
وقبل بيان ما هو الحق في المقام ينبغي تقديم أمرين :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 81 . ط . ج .