تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
كونه متعلقا بحقه تعالى . ويرد على الثاني : أن التعبدية غير تعين العمل لله ، بل هي عبارة عن إتيان العمل بما هو محبوب لله تعالى . ثم على تقدير كونه حقا لله تعالى يمكن أن يقال : إنه في موضوع ثبوت حق البائع ، فلو أسقطه يسقط هو أيضا . وأما كونه حقا للعبد فأجاب عنه الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » بجوابين : أحدهما : أن انتفاع الغير بالعمل غير سلطنته على المشتري . ثانيهما : أن حق العبد على فرض تسليم كونه حقا إنما يكون موضوعه حق البائع فيسقط بإسقاطه .

لو شرط قدرا معينا فتبين الاختلاف

السابعة : قد عرفت مما ذكرناه أن الشرط التزام في ضمن التزام ، أنه لا يسقط عليه الثمن ؛ لكونه في مقابل المثمن والشرط خارج عنهما . ولكن قد يكون الشرط قدرا معينا من المبيع فيتبين الخلاف من حيث الكم ، وتفصيل ذلك ما ذكره المصنف في المتن .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 80 . ط . ج .