تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
شرح
صرح جماعة منهم المصنف في التذكرة « 1 » وولده في الإيضاح « 2 » والشهيدان « 3 » والمحقق الثاني « 4 » وغيرهم أنه يستثني من جواز إسقاط حق الشرط ، شرط ما يكون حق لغير المشروط له ، ومثلوا له بالعتق ، وقالوا إنه لا يسقط بالإسقاط . محصل الكلام انه لا اشكال في أنه لو كان حقا لغير المشروط له أيضا في عرض حقه لا يسقط بإسقاط المشروط له ؛ إذ لكل ذي حق إسقاط حقه لا لغيره والمشروط له بالإضافة إلى الحق من له الحق أجنبي . وعليه فإن كان حقان سقط حق المشروط له وبقي حق صاحبه ، وإن كان حق واحد قائم باثنين لم يسقط بإسقاط واحد منهما ، ويتوقف سقوطه على توافقهما على الإسقاط ، وإن كان حق غيره في طول حقه فللمشروط له إسقاط حقه ، ومع سقوطه يرتفع موضوع حق صاحبه ، هذا كله مما لا كلام فيه . إنما الكلام في الصغرى ، وقد مثلوا لما إذا كان الشرط متعلقا لحق
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 266 . ط . ج . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 514 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 216 / مسالك الأفهام ج 3 ص 271 . ( 4 ) جامع المقاصد ج 4 ص 421 .