تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 359

مساهمون:

ص٣٥٩
شرح
غير المشروط له : بالعتق : بدعوى : أنه بشرطه يثبت حق للبائع لكونه المشروط له وللعبد ولله تعالى ، ولذا ذهب المصنف « 1 » وولده « 2 » والشهيدان « 3 » إلى أنه لا يسقط بإسقاط المشروط له . أقول : لا كلام في أنه حق للبائع وأما كونه حقا لله تعالى إما لكونه واجبا أو لأجل كونه تعبديا . وتقريب الأول : أن الفعل إذا وجب يخرج زمام أمره عن يد المكلف ويكون بيد الله تعالى ، وهذا هو معنى الحقية والملكية . وتقريب الثاني : أن معنى التعبدية تعين العمل لله تعالى ، وذلك فرع استحقاقه له دون غيره . ويرد على الأول : أولا النقض بجميع الشروط ؛ فإنها يجب الوفاء بها . وثانيا : أن الإيجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري ، بل هو موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا ، وهذا غير
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 266 . ط . ج . ( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 514 . ( 3 ) الدروس ج 3 ص 216 / مسالك الأفهام ج 3 ص 271 .