شرح
غير المشروط له : بالعتق :
بدعوى : أنه بشرطه يثبت حق للبائع لكونه المشروط له وللعبد ولله تعالى ، ولذا ذهب المصنف « 1 » وولده « 2 » والشهيدان « 3 » إلى أنه لا يسقط بإسقاط المشروط له .
أقول : لا كلام في أنه حق للبائع وأما كونه حقا لله تعالى إما لكونه واجبا أو لأجل كونه تعبديا .
وتقريب الأول : أن الفعل إذا وجب يخرج زمام أمره عن يد المكلف ويكون بيد الله تعالى ، وهذا هو معنى الحقية والملكية .
وتقريب الثاني : أن معنى التعبدية تعين العمل لله تعالى ، وذلك فرع استحقاقه له دون غيره .
ويرد على الأول : أولا النقض بجميع الشروط ؛ فإنها يجب الوفاء بها .
وثانيا : أن الإيجاب لا يقتضي الملكية الاعتبارية أو الحق الاعتباري ، بل هو موجب لخروج زمام الأمر عن يد المكلف تشريعا ، وهذا غير
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 266 . ط . ج .
( 2 ) إيضاح الفوائد ج 1 ص 514 .
( 3 ) الدروس ج 3 ص 216 / مسالك الأفهام ج 3 ص 271 .