تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
شرح
وليعلم أن التخلف إنما يتصور في شرط الصفة أو الفعل دون شرط النتيجة ؛ لأنها تحصل بمجرد الشرط ، وعدم ترتيب الأثر خارجا لا يوجب الخيار ، ولو أسقطه لا يوجب ذلك ارتفاع وجوب العمل بالشرط وهو واضح . وأما إسقاط حق الشرط الذي عرفت أنه ، حق فملخص القول فيه : أن الشرط تارة يكون شرط النتيجة . وأخرى يكون شرط الصفة . وثالثة يكون شرط الفعل . والأولان لا يتصور فيهما بقاء حق الشرط كي يقبل الإسقاط . أما الأول ؛ فلاستيفاء الحق بالشرط . واما الثاني ؛ فلأنه إن كان الوصف موجودا فهو ، وإلا فلا معنى لوجوب الوفاء ، فلا محال يسقط حق الشرط ولا بقاء له ، فمورده شرط الفعل وعليه فإن قلنا بصيرورة الفعل المشروط ملكا للمشروط له لا معنى لإسقاطه أيضا ؛ لأن مورده الحقوق لا الأملاك ، وإن قلنا بأنه يصير متعلق الحق فهو قابل للإسقاط ، ولو أسقطته لا يجب الوفاء بالشرط .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 357 | السيد محمد صادق الروحاني