شرح
وإنما الكلام في المقام في خصوص التفصيل الذي ذهب إليه العلامة ( رحمة الله عليه ) .
الظاهر أنه بناء على عدم تمامية ما اخترناه من الرجوع بالقيمة ، وأنه ينفسخ العقد الثاني ، ما أفاده متين ، لكن ينبغي أن يعلل بأن الحر لا يعود رقا ، وأيضا لازمه التعميم إلى كل مورد ثبت فيه عدم جواز الرجوع كما لو اشترى أرضا وجعله المشتري مسجدا ،
إسقاط حق الشرط
السادسة : الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب « 1 » في أن للمشروط له إسقاط حق خيار التخلف لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط ، كما أنه لا خلاف بينهم في أن للمشروط له إسقاط شرطه إذا كان مما يقبل الإسقاط ، فالكلام يقع أولا في اسقاط خيار التخلف ، ثم في اسقاط حق الشرط . أما الأول فبعدما عرفت مرارا من أن الخيار من الحقوق ، وأن لكل ذي حق إسقاط حقه - جواز إسقاط خيار التخلف واضح ، غاية الأمر بعد التخلف بنحو التنجيز وقبله بنحو التعليق لو لم يكن تسالم على عدم السقوط بالإسقاط المعلق .هامش
( 1 ) كما ذكره صاحب ارشاد الطالب ج 4 ص 448 / ومهذب الاحكام للسبزواري ج 17 ص 230 .