شرح
وفيه أولا : أن حق المشروط له متعلق بالفعل المتعلق بالمال لا بنفس المال ، والمال متعلق للمتعلق ، ولا دليل على اعتبار أن لا يكون البيع متعلقا بما هو متعلق حق الغير ، وبالجملة لا يكون المال خارجا عن كونه ملك طلق .
وثانيا : أنه لو سلم ذلك ما ذكر وجها لعدم نفوذ الإجازة اللاحقة يتم ؛ فإن العقد له بقاء فإذا لم تشمله العمومات حين حدوثه لمانع وارتفع ذلك المانع بقاء تشمله العمومات ؛ لوجود المقتضي وعدم المانع .
وبما ذكرناه ظهر مدرك القول الثالث مع ما يرد عليه ، كما ظهر أن الأظهر هي الصحة مطلقا .
المورد الثاني : إذا فسخ المشروط له ففيه وجوه :
أحدها : انفساخ العقد الثاني من حينه .
ثانيها : انفساخه من أصله ثالثها : الرجوع بالقيمة .
رابعها : ما عن العلامة ( رحمة الله عليه ) « 1 » من التفصيل بين التصرف بالعتق فلا يبطل ؛ لبنائه على التغليب ، فيرجع بالقيمة ، وبين غيره فيبطل ، وقد تقدم في الموضع الأول تنقيح القول في ذلك ، وعرفت أن الأظهر هو الثالث .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 10 ص 270 . ط . ج .