تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
وبما ذكرناه ظهر تمامية ما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » من أنه يرجع بالقيمة جمعا بين الأدلة ، أي دليل نفوذ العقد الأول ، ودليل نفوذ العقد الثاني ولزومه ، ودليل الخيار بالقياس إلى العقد الأول . هذا كله فيما إذا كان التصرف المخرج لازما ، وأما إن كان جائزا فقد يتوهم أنه بعد الفسخ يجبر المشتري على الفسخ وإرجاع العين من جهة أن العقد جائز ، فالمشتري متمكن من إرجاع العين فيجبر عليه ، بخلاف ما إذا كان العقد لازما ولكنه فاسد من جهة أنه إذا فسخ المشروط له ورجع الثمن إلى المشتري فلا بدَّ وأن يرجع إليه شيئا إما العين أو بدلها والأول موجب لانفساخ العقد الثاني ، والمفروض أنه لا وجه له ، ولو التزم بانفساخه بفسخ المشروط له يرد بأن العقد الثاني بالقياس إليه لازم لا جائز ، وانما يكون جائزا بالنسبة إلى المشتري ، والثاني مستلزم لعدم جواز الإجبار كما هو واضح . فالأظهر أنه لا فرق بين العقد اللازم والجائز . وأما الموضوع الثاني فالكلام فيه في موردين : الأول : في حكم التصرف المخرج صحة وفسادا والأقوال فيه ثلاثة ، ثالثا : الصحة مع إجازة المشروط له والفساد مع عدمه .
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 76 . ط . ج .