تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 352

مساهمون:

ص٣٥٢
شرح
تصرف في ملك كان معرضا للزوال ، أو أنه ما لم ينقض زمان الخيار لا يصير ملكا للمشتري ، فهو تصرف في ملك الغير وكلاهما فاسدان أما الأول ؛ فلان كونه معرضا للزوال لا يوجب الفساد . وأما الثاني فلما مر من عدم توقف الملك على انقضاء زمان الخيار لا سيما مثل هذا الخيار المنفصل عن العقد الثالث : في أنه إذا فسخ المشروط له فهل يرجع إلى القيمة من جهة صحة العقد الثاني وعدم الموجب لانحلاله بانحلال العقد الأول ؛ لما ستعرف من فساد ما ذكر وجها لانحلاله ، أو إلى العين من جهة أن الفسخ يقتضي رجوع العين مع إمكانه والمفروض ذلك ؟ وجهان : أقواهما : الأول ؛ فإن عدم امكان الرجوع أعم من العقلي والشرعي ، والمفروض صحة العقد الثاني ، ولزومه ، فيمتنع الرجوع بالعين شرعا ، والمانع الشرعي كالمانع العقلي . ثم إنه على الثاني هل ينفسخ العقد الواقع عليه من حينه من جهة أنه معلول لإعمال الخيار فلا يتقدم عليه ، أو من أصله من جهة أنه بفسخ العقد الأول ينحل هو من أصله فكذا ما يترتب عليه ؟ والأظهر هو الأول كما تقدم ، فالأظهر هو الرجوع بالبدل .