شرح
الثاني : ما يكون من الأوصاف التي توجب زيادة المالية في الموصوف واختار في تخير المشروط له بين الفسخ والرجوع بالتفاوت والأرش .
الثالث : ما يكون من الأفعال التي يبذل بإزائها المال كخياطة الثوب أو الغايات ، وذهب فيه إلى تخيير المشروط له بين الفسخ والمطالبة به ، أو بعوضه وقيمته الواقعية .
والشيخ ( رحمة الله عليه ) « 1 » في عنوان المسألة تبع المصنف مع إلغاء القسم الأول الواضح حكمه .
فالكلام يقع في موردين :
الأول : في ما إذا كان الشرط من الأوصاف الداخلية في المالية وكان متعذرا ، وألحق به السيد ( قدس ره ) « 2 » ما إذا كان من الأفعال ولكن كان متعذرا من الأول ، لا ما إذا طرأ عليه التعذر .
الثاني : في ما إذا كان من الأفعال المتمولة أو الغايات .
أما الأول فقد استدل الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » لعدم ثبوت الأرش بما حاصله :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 76 . ط . ج .
( 2 ) حاشيةالمكاسب للسيد اليزدي ج 2 ص 129 - 130 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 73 - 74 .