تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
شرح
والحق أن يقال : إن الشرط وإن كان التزاما إلا أن قوامه بتقيد العقد به ، وليس التزاما مستقلا ، ومعنى تقيد العقد به ما تقدم من تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على تحقق الشرط ، فبامتناعه عنه يتحقق شرط الخيار فيثبت . فالأظهر ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار . واستدل السيد ( قدس ره ) « 1 » لذلك بخبر أبي الجارود - المنجبر ضعفه بالشهرة - عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك . بتقريب أن المراد من مالك مالك من الشرط ، ومن قوله ( ع ) : وإلا فالبيع لك ؛ كون أمره بيدك . وفيه : أن ما علق عليه الخيار هو الإتيان بالشرط هو أعم من الاختياري والإجباري . وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » بعدما اختار عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار - وجها لثبوت نتيجة الخيار في عرض الإجبار .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 129 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 18 ح 23046 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 23 ح 97 . ( 3 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 72 . ط . ج .