شرح
والحق أن يقال : إن الشرط وإن كان التزاما إلا أن قوامه بتقيد العقد به ، وليس التزاما مستقلا ، ومعنى تقيد العقد به ما تقدم من تعليق الالتزام بالوفاء بالعقد على تحقق الشرط ، فبامتناعه عنه يتحقق شرط الخيار فيثبت .
فالأظهر ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار .
واستدل السيد ( قدس ره ) « 1 » لذلك بخبر أبي الجارود - المنجبر ضعفه بالشهرة - عن أبي جعفر ( ع ) « 2 » : إن بعت رجلا على شرط فإن أتاك بمالك وإلا فالبيع لك .
بتقريب أن المراد من مالك مالك من الشرط ، ومن قوله ( ع ) : وإلا فالبيع لك ؛ كون أمره بيدك .
وفيه : أن ما علق عليه الخيار هو الإتيان بالشرط هو أعم من الاختياري والإجباري .
وقد ذكر الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » بعدما اختار عدم ثبوت الخيار مع التمكن من الإجبار - وجها لثبوت نتيجة الخيار في عرض الإجبار .
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب لليزدي ج 2 ص 129 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 18 ح 23046 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 23 ح 97 .
( 3 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 72 . ط . ج .