شرح
حكم تعذر الشرط
الرابعة : لو تعذر الشرط فلا كلام في ثبوت الخيار ، فهل للمشروط له إمضاء العقد وأخذ شيء بإزاء الشرط ، كما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) في التذكرة « 1 » حيث حكم بثبوت الأرش فيما إذا اشترط عتق العبد فمات العبد قبل العتق ، وتبعه الصيمري « 2 » فيما إذا اشترط تدبير العبد ، قال : فإن امتنع من تدبيره تخير البائع بين الفسخ واسترجاع العبد وبين الإمضاء فيرجع بالتفاوت بين قيمته لو بيع مطلقا وقيمته بشرط التدبير انتهى . أم ليس له أخذ شيء كما عن الدروس وغيره ، أم هناك تفصيل بين الشروط كما التزم به المصنف في بعض كتبه ؟ وجوه : وتنقيح القول في المسألة أن الظاهر من المصنف ( قدس ره ) تقسيم الشروط إلى أقسام : الأول : ما يكون من الأوصاف التي لا توجب إلا زيادة الرغبة في موصوفها من دون أن توجب زيادة في قيمة الموصوف بوجه ، واختار فيه تعين الخيار .هامش
( 1 ) التذكدرة ج 1 ص 492 - 493 / وحكاه عنه في حاشية المكاسب ج 6 ص 73 . ط . ج .
( 2 ) غاية المرام مخطوط ج 1 ص 305 / وحكاه عنه في حاشية المكاسب ج 6 ص 73 ط . ج .