تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وان تبرأ المشتري من العيوب فلا ضمان .
شرح

التبري من العيوب

الثالثة : لو وقع العقد صحيحا ، فيظهر به عيب سابق على العقد ، فتارة : يتبرأ من العيوب بان يقول : بعتك هذا بكل عيب ، أو وانا برئ من كل عيب ، أو نحو ذلك مما لا يفرق فيه بين العيوب ظاهرة أو باطنة معلومة أو غير معلومة . ( و ) أخرى : لا يتبرأ من العيوب ، بل يتعاملان على الصحة والسلامة . ف - ( ان تبرأ المشتري من العيوب فلا ضمان ) ويسقط به الأرش والرد بلا خلاف ، وفي الجواهر « 1 » : اجماعا محكيا صريحا عن الغنية « 2 » والخلاف « 3 » والتذكرة « 4 » وظاهر في غيرها ان لم يكن محصلا . ويشهد به - مضافا إلى ذلك ، والى ما في الجواهر « 5 » : ضرورة كون المراد البراءة مما رتب الشارع عليه من الححكم وهو الرد أو الأرش ، فهو حينئذ شرط مندرج فيما دلَّ على الشرائط حتى لو ذكراه قبل العقد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 23 ص 237 . ( 2 ) الغنية ص 221 - 222 . ( 3 ) الخلاف ج 3 ص 127 - 128 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 525 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 23 ص 237 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 33 | السيد محمد صادق الروحاني