تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
فان اطلق المتبايعان أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة .
شرح
وقاعدة كون التلف في زمان الخيار ممن لا خيار له « 1 » كان تلف الوصف الملتزم به أيضا كذلك ولا يقاس ذلك بتلف ما التزم به البائع بما هو أجنبي عن تلف المبيع . وبالجملة : لا فرق في تلف الوصف بين كونه مأخوذا في المبيع بعنوان التوصيف أو بعنوان الشرط ، فالعمدة هي الثمرة الأولى .

اطلاق العقد يقتضي الصحة

الثانية : اطلاق العقد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين من العيب ، وعلى هذا ( فان اطلق المتبايعان أو اشترطا الصحة اقتضى الصحة ) ولولا ذلك لم يصح العقد من جهة الجهل بصفة العين الغائبة وهي صحتها التي هي أهم ما يتعلق به الاغراض الموجب للغرر وللقوم في تقريب اصالة السلامة الرافعة للغرر الموجبة لصحة العقد وجوه : 1 - ان الغالب في الأعيان الخارجية بقائها على خلقتها الأصلية ، والظن يلحق الشئ بالأعم الأغلب . وفيه : ان الظن لا يغني من الحق شيئا .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 10 / وسائل الشيعة ج 18 ص 19 باب 8 ان المبيع إذا حصل له نماء في مدة الخيار فللمشتري .