تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
شرح
2 - ان بناء العرف والعقلاء على الصحة والسلامة ما لم يثبت العيب . وفيه : ان ذلك غير ثابت . 3 - ما افاده الشيخ « 1 » ، وهو : ان الغالب في الأعيان حيث إنه السلامة ، وبناء العرف والعقلاء في معاملاتهم على التصريح بالعيب لو كان المتعلق معيوبا ، فالاطلاق وعدم التقييد يقتضي وقوعه مبنيا على سلامة العين . وهذا الوجه تام ، غاية الأمر أن كفى الاشتراط في رفع الغرر نقول إن السلامة شرط ضمني ، والا كانت قيدا ووصفا . 4 - ان البيع انما يصح لأجل اخبار البائع بالصحة ، وهذا الاخبار ليس بالتصريح بل علم من القرينة ، وهي ما علم أن الناس لا يبذلون المال في مقابل المعيوب إذا لم يصرحوا بالعيب ، فلو بذل مال بإزاء شيء علم أنه يريد ذلك الشئ بوصف الصحة . وهناك تقاريب أخر تقرب ما تقدم . ويترتب على ما ذكرناه في تقريب المراد من الالتزام الضمني وانه ليس هو الالتزام القبلي بل انشاء لورود على العقد على الصحيح وربط العقد به ، انه يتم ما صرح به جماعة من أن اشتراط الصحة يفيد التأكيد ، وعلى ما ذكرناه فثبوت الخيار لو ظهر أن به عيبا واضح مضافا إلى أنه من المسلمات نصا وفتوى ، وستمر عليك تلكم النصوص .
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 271 .