شرح
ذلك متكفلا لحكم وضعي من الصحة واللزوم ، وعليه فلا يشمل شرط الوصف إلا أنه لا ينحصر الدليل بذلك .
ومقتضى قوله ( ص ) : الشرط جائز بين المسلمين « 1 » ، أي نافذ صحة هذا الشرط . فالأظهر صحته ونفوذه .
حكم شرط النتيجة
المورد الثاني في شرط الغاية والنتيجة . ومحل الكلام في هذا المقام : هو اشتراط الغاية والنتيجة بالمعنى المتقدم المعقول ، وهو اشتراط اعتبار الشارط لا الشارع لا عن أسبابها ومبرزاتها الخاصة ، بل بنفس الاشتراط ، وعليه فإن علم كون غاية خاصة لا يعتبر فيها لفظ مخصوص وسبب خاص لا إشكال في صحة الشرط ونفوذه ، لا لقوله ( ع ) : المسلمون عند شروطهم « 2 » ؛ لما عرفت من كونه متضمنا لبيان حكم تكليفي والشرط في الفرض ليس فعلا يتقرب كي يحب الوفاء به ، بل لقوله ( ع ) : الشرط جائز بين المسلمين « 3 » .هامش
( 1 ) الخلاف ج 3 ص 19 / مستدرك الوسائل عن دعائم الاسلام ج 15 ص 87 ح 17613 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23040 / الكافي ج 5 ص 169 ح 1 .
( 3 ) الخلاف ج 3 ص 19 / ونقله صاحب المستدرك عن دعائم الاسلام ج 15 ص 87 ح 17613 .