شرح
القبيل ؛ فإن الشك في الحكم الفلاني أو أن الغاية المخصوصة هل جعل لها سبب خاص أم لا ؟
وإن كان حكميا إلا أن ذلك بالإضافة إلى عموم دليل الشرط مصداقية ؛ فإن المخالف للكتاب مفهومه مبين ، وحكمه واضح لا شك في شيء منها ، والشك إنما يكون مصداقيا من هذه الجهة ، فالتمسك بعموم دليل نفوذ الشرط تمسك بالعام في الشبهة المصداقية فلا يجوز ، ولكن حيث عرفت أنه تجري أصالة عدم المخالفة ، ففي مورد الشك يرجع إلى عموم دليل نفوذ الشرط .
ويشهد لصحة هذا الشرط وتمامية الاستدلال بالعموم : ما تضمن عدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على إداء مال الكتابة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق ، مستشهدا بهذا العموم .
وقد استدل لصحة هذا الشرط بدليل الوفاء بالعقود « 1 » .
وفيه : أن الشرط ليس جزء للعقد ، بل هو التزام في التزام ولكن مع تسليم المبنى لا يرد عليه ما ذكره المحقق الإيرواني ( رحمة الله عليه ) « 2 » بقوله : إذا ك - - ان دليل المؤمنون مختصا بش - - رط الفعل كان دليل أوفوا أولى
هامش
( 1 ) سورة المائدة آية 1 .
( 2 ) حاشية المكاسب للايرواني ج 2 ص 66 .