شرح
ومحصل ما أفاده المحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) أن الشك في كون شرط كذلك وإن كان قد يتفق من جهة الشبهة المصداقية ، كما لو شك في أن من يشترط ملكية المصحف له كافرا إلا أن الغالب كون منشأ الشك : الشك في الحكم الشرعي ، وأن الحكم الفلاني هل يكون مجعولا في الشريعة حتى يكون اشتراط خلافه مخالفا للكتاب أم لا ؟
أو أن السبب لهذا الأمر الاعتباري هل هو شيء خاص أم كل ما يكون مبرزا له ؟
فتكون الشبهة حكمية أو مفهومية لا مصداقية ولا مانع من التمسك بالعموم في تلك الموارد .
ثم أورد على نفسه : بأن العام حيث خصص بالمخصص المتصل بإجمال المخصص يسري إلى العام ، فلا يتمسك به .
وأجاب عنه : بأن هناك عمومات لم تخصص ، وواضح أن إجمال ما اتصل به المخصص لا يسري إلى ما لم يتصل به .
وفيه : أن الميزان في كون الشبهة مصداقية لا يتمسك فيها بالعموم ، أو حكمية يتمسك فيها به إلى ملاحظة المشكوك فيه بالإضافة إلى العام ، فإذا كان الشك من جهة حكمية ولكن بالإضافة إلى العام الذي يتمسك به مصداقية لا يجوز التمسك به ، والمقام من هذا القبيل ؛ إلى العام الذي يتمسك به مصداقية لا يجوز التمسك به ، والمقام من هذا