شرح
ثم إن ظاهر الشيخ الأعظم « 1 » والمحقق النائيني ( رحمة الله عليه ) « 2 » أنه في موارد شرط النتيجة يكون المشروط هو اعتبار الشارع ، وعليه قسما الشرط إلى أقسام ثلاثة : شرط الوصف ، شرط الغاية والنتيجة ، شرط الفعل .
ولكن الظاهر أن متعلق الشرط فيها هو الاعتبار النفساني للمتعاقدين الذي هو تحت اختيارهما دون الاعتبار الشرعي الخارج عن تحت قدرتهما ، وعليه ففي تلك ، الموارد أيضا يكون من قبيل شرط الفعل ، غاية الأمر يكون الفعل المشروط قسمين :
أحدهما : ما هو من قبيل الاعتبار النفساني الذي يوجد بنفس الشرط والالتزام .
ثانيهما : ما لا يوجد به كالخياطة .
حكم شرط الوصف
وكيف كان فالكلام في موارد : الأول : ما إذا كان الشرط متعلقا بصفة من الصفات . والكلام فيه يقع في جهتين :هامش
( 1 ) راجع مكاسب الشيخ الأنصاري ج 3 ص 34 ط . ق وفي ط . ج ج 6 ص 58 - 59 .
( 2 ) منية الطالب ج 3 ص 46 .