تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
أو أن يكون البيع متصفا بكذا - غريب ؛ فإن ذلك من العرف إنما هو في مقام الأخبار ، وتثبيت ما أخبر عنه ، ولا دخل له بما هو من قبيل الإنشاء . وفيه : أن الشرط لا يكون منحصرا في الإلزام والالتزام ، بل قد يكون تقييدا محضا لا للبيع ، بل للالتزام بالمعاملة ، ومن الواضح معقولية الالتزام بالمعاملة على ما هو خارج عن تحت القدرة والاختيار . الثاني : أن الالتزام بالوصف إن كان معقولا لا معنى لصحته ؛ إذ لا يتحقق شيء به ، ولا يترتب عمل حتى يكون صحته بمعنى تأثيره فيه ، والخيار حكم الشرط الصحيح لا أنه مصحح للشرط . وفيه أنه إذا كان الالتزام بالوصف صحيحا كان معناه تعليق الالتزام بالبيع عليه ، ومع عدمه لا يكون ملزما بالوفاء بالعقد ، ولو كان موجودا يكون ملزما به ، وهذا هو الأثر المهم . الثالث : أن شرط الوصف حيث أن لا يقدر على تحصيله لا معنى لوجوب الوفاء به ، فعموم المسلمون عند شروطهم « 1 » لا يشمله . وفيه : أنه وإن تقدم في الجزء الخامس عشر في مبحث المعاطاة : أن مفاد : المسلمون عند شروطهم : وجوب العمل بالشرط تكليفا ، ولا يكون
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 16 ح 23040 / الكافي ج 5 ص 169 ح 1 .