شرح
عدم معقولية الأرش ، كما أنه على القول الآخر أيضا لا اشكال في ثبوت حق الرد من جهة الالتزام الضمني بعدم النقص ، ولذا قد توهم عدم ترتب ثمرة على هذا النزاع ، والشيخ « 1 » ( رحمة الله عليه ) دفعا لذلك ذكر ثمرتين :
أحدهما : ما إذا طرأ أحد موانع الرد بالعيب بناء على عدم منعها عن الرد بخيار تخلف الشرط ، فإنه على المسلك المنصور يسقط حق الرد دون المسلك الاخر ، وامر ( رحمة الله عليه ) بالتأمل ، ووجهه ما ذكره سابقا من اختصاص أدلة تلك الموانع بصورة ثبوت الأرش ، وقد تقدم في تلك المسألة ان مرسل جميل يعم صورة عدم ثبوت الأرش ، فهذه الثمرة موجودة .
ثانيتهما : انه إذا حصل هذا النقص قبل القبض أو في مدة الخيار ، فإنه على فرض كونهعيبا يكون مضمونا على البائع ، وعلى فرض عدمه لا يكون كذلك ، إذ لا دليل على أن فقد الصفة المشترطة قبل القبض أو في مدة الخيار مضمون على البائع .
وقد تنظر فيها الشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) ، وهو في محله ، فان تلف وصف المبيع إذا كان مشمولا لقاعدة كون التلف قبل القبض من البائع « 3 » ،
هامش
( 1 ) المكاسب ج 5 ص 358 .
( 2 ) المكاسب ج 5 ص 360 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 171 ح 12 / وسائل الشيعة ج 18 ص 23 باب 10 ان المبيع إذا تلف قبل القبض تلف من مال البائع .