تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
شرح
قال في محكي التذكرة « 1 » لو شرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية فإنه لغو لا يوجب الخيار . وما ذكر وجها لعدم مفسديته من أن هذا الشرط لما لم يجب شرعا العمل به ولم يكن في تخلفه أو تعذره خيار خرج عن قابلية تقيد العقد به - لو تم اقتضى عدم مفسدية الشرط الفاسد مطلقا بلا اختصاص بهذا الشرط . والحق أن يقال : إن لغوية الشرط وإن أوجبت عدم تقيد العقد به عند العقلاء بما هم عقلاء إلا أنها لا تنافي تقيد العقد به بحسب قصد المتعاقدين ، وعليه فيجري فيه ما ذكر في الشروط الفاسدة الأخر ، وبذلك ظهر تمامية ما أفاده الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 2 » في المقام .

حكم الشرط الصحيح

الموضع الثاني في حكم الشرط الصحيح . وتفصيله : أن الشرط إما أن يتعلق بصفة من صفات المبيع الشخصي ، وإما أن يتعلق بفعل من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما ، وإما أن يتعلق بما هو من قبيل الغاية والنتيجة .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 524 . ( 2 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 104 . ط . ج .