شرح
المقصود هو المقيد بالشرط ، والمعقود عليه هو المجرد عن القيد ، فلا تطابق بين القصد والعقد .
وحاصل الجواب : أن العقد تابع للقصد بمعنى أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا ، وأما كل ما يقصد لا بد وإن يقع فلا .
وبعبارة أخرى : أن ما يقع لا بد وأن يكون مقصودا ، وأما في ما لا يؤثر العقد بالنسبة إليه وإن كان مقصودا فلا يعتبر تطابق العقد والقصد .
وعليه فقوله في الجواب : إن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان - يكون المراد منه أنه لا يعتبر في ما لا يؤثر العقد بالنسبة إليه مطابقة العقد للقصد ، وقوله : لتوقف البطلان ، إلى آخره راجع إلى المنفي ، يعني أنه تعليل لتوهم الاعتبار .
فالمتحصل : أنه لا يعتبر المطابقة في طرف البطلان بتوهم أنه كالصحة منوط بموافقة القصد واللفظ .
الرابعة : لو كان فساد الشرط لأجل عدم تعلق غرض معتد به عند العقلاء ، فظاهر كلام جماعة من القائلين بإفساد الشرط الفاسد كونه لغوا غير مفسد للعقد « 1 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 494 - 495 .