شرح
الشيخ « 1 » لعدم صحة العقد بذلك : أن العقد وقع فاسدا فلا ينفع إسقاط المفسد ، ثم استدل للصحة : بأن الفساد كان لأجل عدم الرضا فإذا رضي بالمجرد صح .
وأجاب عنه « 2 » : بأن متعلق الرضا لم يعقد عليه أي لم يعقد على المجرد ومتعلق العقد وهو المقيد بالشرط لم يرض به .
وفيه : أن الشرط التزام خارج عن الالتزام العقدي ، ومتعلق الالتزام العقدي نفس المقيد لا مع القيد ، والمفروض أنه المرضي به .
والحق أن يقال : إن منشأ القول بالإفساد إن كان فقد الرضا صح العقد ، وإن كان جهالة العوض أو النص الخاص لم يصح وهو واضح .
ذكر الشرط الفاسد قبل العقد
الثالثة : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد ، فهل يبطل العقد بذلك بناءً على القول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد ، أم لا ؟ وجهان :هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 102 . ط . ج .
( 2 ) المصدر السابق .