تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الشيخ « 1 » لعدم صحة العقد بذلك : أن العقد وقع فاسدا فلا ينفع إسقاط المفسد ، ثم استدل للصحة : بأن الفساد كان لأجل عدم الرضا فإذا رضي بالمجرد صح . وأجاب عنه « 2 » : بأن متعلق الرضا لم يعقد عليه أي لم يعقد على المجرد ومتعلق العقد وهو المقيد بالشرط لم يرض به . وفيه : أن الشرط التزام خارج عن الالتزام العقدي ، ومتعلق الالتزام العقدي نفس المقيد لا مع القيد ، والمفروض أنه المرضي به . والحق أن يقال : إن منشأ القول بالإفساد إن كان فقد الرضا صح العقد ، وإن كان جهالة العوض أو النص الخاص لم يصح وهو واضح .

ذكر الشرط الفاسد قبل العقد

الثالثة : لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد لفظا ولم يذكر في العقد ، فهل يبطل العقد بذلك بناءً على القول بأن الشرط الفاسد مفسد للعقد ، أم لا ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 102 . ط . ج . ( 2 ) المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322 | السيد محمد صادق الروحاني