شرح
وفيه : أن المقصود ليس رفع الضرر المترتب على فساد الشرط وفقده ، بل رفع الضرر المترتب على لزوم العقد الصحيح :
الثالث : أن مقتضى تلك الأدلة نفي الضرر غير الناشئ عن تقصير المتضرر في رفعه ، والوجه في ذلك صدق الإقدام على الضرر بترك التعلم للحكم عمدا في صورة التقصير فلا يشمله الحديث .
وفيه : أنه لم يدل دليل على عدم الشمول في صورة الإقدام كي يدور الحكم مدار صدق الإقدام وعدمه ، بل إنما نلتزم بعدم الشمول في صورة العلم ، من جهة أنه وارد مورد الامتنان ، ولا امتنان في الرفع مع العلم ، وهذا الوجه لا يجري في الجهل بالحكم إذا كان عن تقصير .
فتحصل : أن الأظهر ثبوت الخيار في فرض الجهل على هذا المسلك أيضا .