فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319
الشرط الفاسد يوجب الخيار ثم على تقدير صحة العقد ففي ثبوت الخيار للمشروط له مع جهلة بالفساد وجهان ، والكلام يقع في مقامين : الأول : في الخيار بناء على كون خيار تخلف الشرط على القاعدة كما اخترناه : الثاني : في الخيار بناء على كونه على خلاف القاعدة ثابتا بأدلة نفي الضرر . أما الأول : فمقتضى القاعدة ثبوت الخيار وإن كان عالما بالفساد من جهة أنه علق الالتزام بالوفاء بالعقد على الشرط والمفروض عدمه ، ولا فرق في ذلك بين كون عدمه قهريا كتعذر الشرط أو اختياريا كتخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط أو لمنع شرعي كفساد الشرط نعم لازم ما ذكرناه عدم الخيار لو فرض إتيان المشروط عليه بالشرط إذا كان من الأفعال وإن كان معصية ، كما لو اشترط شرب الخمر فشربها ، فالخيار إنما يكون في شرط النتيجة وشرط الفعل مع عدم العمل . وأما المقام الثاني ، ففي صورة العلم بالفساد لا خيار ؛ لأنه مع العلم قد أقدم على ضرره فلا يعمه دليل الضرر .