شرح
ويؤيد ذلك ما ورد في النكاح من الأخبار الدالة على صحة عقده وفساد الشرط فيه ، كصحيح محمد بن قيس « 1 » .
بل وخبر الوشاء « 2 » الذي استدل به بعضهم على عدم مفسدية الشرط الفاسد .
وقد يستدل للصحة بأن صحة الشرط متوقفة على صحة البيع فلو كان الحكم بصحة البيع موقوفا على صحة الشرط لزم الدور .
ويرد عليه : أن صحة العقد لا تتوقف على وجود الشرط فضلا عن صحته .
نعم على القول بمفسدية الشرط الفاسد تتوقف على عدم الاشتمال على الشرط الفاسد وهو لا يتوقف على صحة العقد كما هو واضح ، مع أن المراد من الشرط الفاسد المتوقف على عدم صحة العقد ليس هو الفاسد من جميع الجهات بل الفاسد من الحيثية الراجعة إلى الشرط نفسه من غير جهة لزوم وقوعه في ضمن العقد ، وصحة الشرط المتوقفة على صحة العقد هي صحته من ناحية لزوم وقوع الشرط في ضمن العقد ، فكل من المتوقف والمتوقف عليه غير الآخر ، فتدبر فإنه دقيق .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 296 ح 27120 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 270 ح 63 .
( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 ص 298 ح 27125 / الكافي ج 5 ص 402 ح 3 .