شرح
لا دخل له في أصل الغرض ، بل في مرتبة منه بنحو الشرطية ، وفي القسم الثاني حيث لم يتخلف الغرض الأصلي فلا بطلان للبيع بما هو بيع ، وحيث تخلف الغرض الأقصى وهو أيضا غرض عقدي معاملي فيثبت الخيار .
وعليه فلا تقيد لأصل الرضا بالبيع فإنه يرده أن هذا لا يوجب التفاوت بين ما هو الركن وغيره ، إذ غير الركن ربما يكون دخيلا في أصل الغرض .
وبالجملة إن ذلك ليس أمرا مضبوطا كي يمكن دعواه في جميع العقود ، بل يختلف باختلاف الأغراض والدواعي .
ثالثها النصوص الخاصة الواردة في المقام .
منها : خبر عبد الملك بن عتبة عن الكاضم ( ع ) عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع منه متاعا على أن ليس على منه وضيعة هل يستقيم هذا وكيف يستقيم وجه ذلك ؟ قال ( ع ) : لا ينبغي « 1 » .
وتقريب الاستدلال على ما في محكي المختلف « 2 » : أن الظاهر إرادة الحرمة لا الكراهة ؛ إذ مع صحة العقد لا وجه لكراهة الوفاء بالوعد .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 95 ح 23227 / تهذيب الأحكام ج 7 ص 59 .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 311 .