تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
شرح
إذا كان هو بالخيار إن إن شاء باع وإن شاء لم يبع ، وكنت أنت بالخيار إن شئت اشتريت وإن شئت لم تشتر فلا بأس . وخبر علي بن جعفر عن أخيه ( ع ) عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد أيحل ؟ قال ( ع ) : إذا لم يشترط ورضيا فلا بأس « 1 » . وتقريب الاستدلال بهما : أنهما بالمفهوم يدلان على ثبوت البأس إذا لم يكونا مختارين واشترطا البيع بالشرط الملزم وهو ما في ضمن العقد . وعليه فإما يدل على فساد البيع الأول فهو المطلوب ، أو يدل على فساد الثاني . وحيث لا منشأ لفساده سوى فساد الأول فيثبت المطلوب . وفيه : البيع المشروط بالشرط المذكور باطل إجماعا ونصا ، والتزم بالبطلان فيه من لم يلتزم بمفسدية الشرط الفاسد . وإن شئت قلت : إن البيع محكوم بالفساد لهذا الشرط الذي ليس بفاسد في نفسه . وبعبارة أخرى : إن الفساد فيه مختص بالعقد مع صحة شرطه في حد نفسه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 42 ح 23096 / بحار الأنوار ج 10 ص 259 .