تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
شرح
الخسارة منه ، ومن الجائز رجوع قوله ( ع ) : لا ينبغي ؛ إلى الثاني دون الأول ، فهو أجنبي عن المقام . ثانيها أن لا ينبغي لو لم يكن ظاهرا في الكراهة لا يكون ظاهرا في الحرمة التكليفية أو الوضعية . ثالثها : أنه لو سلم ظهوره في الحرمة الوضعية أي الفساد ، غاية ما يستفاد منه اعتبار عدم هذا الشرط في صحة البيع ، وهذا أعم من مفسدية الشرط الفاسد . ثم إن الربح والخسارة بما أنهما تابعان لنفس المال ويستحيل أن يكونا لغير صاحب المال ، فإن كان الشرط كون الخسارة على البائع كان شرط أمر غير معقول وإن كان الشرط تدارك الخسارة فهو معقول لا إشكال فيه ، وظاهر الخبر هو الأول . ومنها : ما ورد في بيع العينة ، والمشهور فيه ما هو المعهود المتداول ببن الناس تخلصا عن الربا وهو : أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها من بائعها بأقل من هذا الثمن نقدا متبانيا على ذلك قبل العقد ، كخبر الحسين بن المنذر عن مولانا الصادق ( ع ) « 1 » عن الرجل يجيئني فيطلب العينية فأشتري له المتاع مرابحة ثم أبيعه إياه ثم أشتريه منه مكاني ، قال
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 18 ص 41 ح 23094 / الكافي ج 5 ص 202 ح 1 .