تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح
ووجه الثاني : ان الغلبة بمنزلة الحقيقة الأصلية ، وان لها موضوعية كما تقدم ، مع أن مقتضى خبر سماعة في الرجل يشترى جارية على أنها بكر ولم يجدها كذلك ، قال ( ع ) : لا ترد عليه ، ولا يجب عليه شيء ، انه قد يكون يذهب في حال مرض أو امر يصيبها « 1 » . والشيخ « 2 » ( رحمة الله عليه ) قوى الوجه الأول . ولكن الأظهر هو التفصيل ، إذا قد يكون شيوع النقص أو الزيادة لمصلحة شخصية أو نوعية ، كالخنتان ، فإنه نقص امر به الشارع لمصلحة شخصية ، وكالخراج ، فإنه لغرض نوعي عقلائي ، وفي مثل ذلك لا يعد عيبا لما عرفت من أنه ليس المدار على خصوص الخلقة الأصلية ، وقد يكون لا لمصلحة بل لجهة أخرى كثيبوبة الأمة ، وفي مثل ذلك يكون عيبا ولا عبرة بالغلبة ، وهي من حيث هي ليست بمنزلة الخلقة الأصلية كما افاده الشيخ « 3 » ( رحمة الله عليه ) ، والخبر لا يدل على أزيد من نفي الخيار . الجهة الثالثة : هل يعتبر في صدق العيب ان يكون موجبا لنقص المالية ، فالنقص أو الزيادة خلقة وعادة غير المقص للمالية لا يكون عيبا ، أم لا يعتبر ذلك ؟ وجهان :
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 215 ح 11 / وسائل الشيعة ج 18 ص 108 ح 23258 . ( 2 ) المكاسب ج 5 ص 357 . ( 3 ) المصدر السابق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 28 | السيد محمد صادق الروحاني