وفي إبطال البيع به وجه قوي ،
شرح
والشهيدين « 1 » والمحقق الثاني « 2 » وغيرهم « 3 » وهو الإفساد ، وقواه الماتن في المتن ، قال : ( وفي إبطال البيع به وجه قوي ) .
ولا يخفى أن الشيخ الأعظم « 4 » نسب إلى المتقدمين من الأصحاب بعكس ما ذكرناه ، ولعله سهو من قلمه الشريف والأولون على قولين : الصحة مع الخيار ، وبدونه .
وأما التفصيل المنسوب إلى ابن زهرة « 5 » وهو التفصيل بين الشرط غير المقدور كصيرورة الزرع سنبلا وبين غيره من الشروط الفاسدة ، فالظاهر عدم كونه تفصيلا في ما هو محل النزاع ؛ لرجوع القسم الأول في كلامه إلى ما يوجب خللا في شروط أحد العوضين الذي عرفت خروجه عن محل النزاع ، وكيف كان فيشهد للصحة وعدم الإفساد : العمومات الدالة على مشروعية المعاملة تأسيسا أو إمضاء .
وقد استدل للقول بالفساد بوجوه :
هامش
( 1 ) الدروس ج 3 ص 214 - 215 / مسالك الأفهام ج 3 ص 273 .
( 2 ) جامع المقاصد ج 4 ص 431 .
( 3 ) التنقيح للفاضل المقداد ج 2 ص 70 - 74 ومفتاح الكرامة ج 4 ص 732 .
( 4 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 90 . ط . ج .
( 5 ) غنية النزوع ص 215 .