لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة بطل الشرط .
شرح
الخشب بشرط أن يجعل صنما ، فإن مرجع هذا الشرط إلى حصر المنافع في المحرمة وسلب المحللة منه ، فيوجب سلب المنفعة والخروج عن المالية ؛ إذ المنافع المحللة لا يجوز استيفاؤها للشرط والمنافع المحرمة سلبها الشارع عنه ، فيخرج عن كونه مالا فأكل المال على هذا الوجه أكل للمال بالباطل ، كما صرح به الشيخ .
( و ) أما إذا لم يكن مخلا بالعقد ولا بالعوضين كما ، ( لو اشترط ما لا يسوغ أو عدم العتق أو عدم وطء الأمة ) مما ي ( بطل الشرط ) ففيه أقوال :
1 - ما عن الشيخ الطوسي « 1 » والإسكافي « 2 » وابني سعيد « 3 » والبراج « 4 » ، وهو : عدم إفساده للبيع .
2 - ما عن أجلة المتأخرين ، كالمصنف « 5 » في غير المتن ،
هامش
( 1 ) المبسوط ج 4 ص 303 .
( 2 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 5 ص 298 .
( 3 ) الجامع للشرائع ص 272 .
( 4 ) حكاه عنه العلامة في المختلف ج 5 ص 298 ولم نعثر علية فيما بأيدينا من كتبه بل الموجود في المهذب ج 1 ص 389 الحكم بالفساد .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 5 ص 298 .