تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
والكلام فيه في موردين : الأول : في تعيين محل النزاع وبيان الأقوال . الثاني : فيما هو الحق ومن استدل به على كل من الأقوال . أما الأول : فإن كان فساد الشرط موجبا لاختلال العقد نفسه كالشرط المنافي لمقتضى العقد بطل العقد بلا كلام ، وليس هو محل النزاع ، كما أنه لا كلام في البطلان إذا كان فساده موجبا لاختلال شيء من الأمور المعتبرة في العوضين ، كما لو اشترط وجود وصف مجهول في أحد العوضين أو إحداثه فيه فإنه يوجب الجهالة فيها . والى هذا نظر الشيخ « 1 » حيث قال : ولا تأمل أيضا في أن الشرط الفاسد لأجل الجهالة يفسد العقد ؛ لرجوع الجهالة فيه إلى جهاله أحد العوضين ، وإلا فشرط ما هو أجنبي عنهما لا يوجب الجهالة فيهما ، أو اشترط أمرا غير مقدور موجبا لتعذر تسليم أحد العوضين ، كما لو بيع الزرع بشرط أن يجعل سنبلا . وأما إذا اشترط أمرا غير مقدور لا ربط له بالعوضين كما لو باع الثوب بشرط أن يجعل الزرع سنبلا فهو داخل في محل الكلام أو اشترط شرطا أوجب سلب المالية عن أحد العوضين ، كما لو باع
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 89 . ط . ج .