تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
شرح
ثالثها : ما في المكاسب « 1 » وهو ترتبه على القول بعدم فساد أصل العقد . والأظهر هو الأول ، فإنه انشاء التزام بشيء فهو وعد . واستدل للثاني : بان الوعد اخبار فلا ربط له بباب الشروط التي هي من مقولة الانشاء . وفيه ما تقدم في الجزء الرابع عشر من هذا الشرح في مبحث الكذب « 2 » ان الوعد ربما يكون اخبارا وربما يكون انشاءً كما إذا قال المولى لعبده : إذا فعلت الفعل الفلاني أعطيك درهما فلا يكون الوعد مقابلا للانشاء . واستدل للثالث بان الشرط في ضمن العقد وعد مقيد لا مطلق قيد بصحة العقد . وفيه ان العقد مقيد به لا هو بالعقد ، بل هو مطلق ، غاية الامرانشاء في ضمن انشاء العقد . وانما المهم في المقام بيان ان الشرط الفاسد مفسد للعقد أم لا ؟
هامش
( 1 ) كتاب المكاسب ج 6 ص 89 . ط . ج . ( 2 ) فقه الصادق ج 14 ص 421 ط . ق ، ومن هذه الطبعة ج 17 ص 291 من مباحث حرمة الكذب الوعد .